روتوكول المعني .
6- تحدد مقتضيات بدء نفاذ أي بروتوكول بموجب ذلك الصك .
المادة 34التوقيع
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية ولاية دول ليست أعضاء في منظمة الصحة العالمية ولكنها أعضاء في الأمم المتحدة ولمنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف اعتباراً من
16/ يونيو
2003 لغاية
22/ يونيو
2003م، ومن ثم في مقر منظومة الأمم المتحدة في نيويورك اعتباراً من
30/ يونيو
2003م لغاية 29 / يونيو
2004م.
المادة 35التصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو الانضمام
1- تضع هذه الاتفاقية لتصديق الدول أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها ولصكوك التأكيد الرسمي عليها أو الانضمام إليها من قبل منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية ويفتح باب الانضمام إليها بعد انتهاء موعد إغلاق باب التوقيع عليها وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو الانضمام لدى الوديع .
2- أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تصبح طرفاً في الاتفاقية في حين لا يكون أي من دولها الأعضاء طرفاً فيها تكون ملزمة بجميع الالتزامات المترتبة على الاتفاقية أما في حالة المنظمات التي يكون عضو واحد أو أكثر من دولها الأعضاء طرفاً في الاتفاقية فإن المنظمة والدول الأعضاء فيها تبت في مسؤوليات كل منها عن أداء التزاماتها بموجب الاتفاقية وفي هذه الحالات لا يكون من حق المنظمة والدول الأعضاء فيها أن تمارس في آن واحد الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .
3- تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية في الصكوك المتعلقة بتأكيدها الرسمي أو بانضمامها مدى اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية وتقوم هذه المنظمات أيضاً بإبلاغ الوديع بأي تعديل جوهري لمدى اختصاصها ويبلغ الوديع بدوره الأطراف بذلك .
المادة 36بدء النفاذ
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع الصك الأربعين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو الانضمام لدى الوديع .
2- يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد استيفاء الشروط المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة والخاصة ببدء النفاذ في اليوم التسعين اللاحق لتاريخ إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام .
3- يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تودع صكاً خاصاً بأي تأكيد رسمي أو أي صك آخر للانضمام بعد استيفاء الشروط المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة الخاصة ببدء النفاذ في اليوم التسعين اللاحق لتاريخ إيداع صك التأكيد الرسمي أو الانضمام لأغراض هذه المادة لإيعد أي صك تودعه أية منظمة تكامل اقتصادي إقليمية إضافة للصكوك المودعة من قبل الدول الأعضاء في المنظمة .
المادة 37الوديع
يكون الأمين للأمم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية والتعديلات التي تدخل عليها وبروتوكولاتها ومرفقاتها المعتمدة وفقاً للمواد
28و29و33 .
المادة 38حجية النصوص
يود أصل هذه الاتفاقية التي تتساوى في الحجية نصوصها بالعربية والصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والأسبانية لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
وإثباتاً لذلك قام الموقعون أدناه المخولون بذلك حسب الأصول المرعية بالتوقيع على هذه الاتفاقية .
حررت في جنيف في الحادي والعشرين من مايو عام
2003م.
الصفحات[ 1] [2]